Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها.

وقال ابن عيينة في حديثه: لم يقل: إن النبي ﵇ أمرها أن تغتسل، نا محمد بن إسحاق المسيبي، ثنا أبي عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: أنّ أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها النبي ﷺ أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، وكذلك رواه الأوزاعي قال فيه: قالت عائشة: وكانت تغتسل لكل صلاة، ورواه ابن إسحاق، عن الزهري به: استحيضت أم حبيبة في عهد النبي ﵇ فأمرها بالغسل لكل صلاة.

ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري به، فقال لها ﵇: اغتسلي لكل صلاة، ورواه عبد الصمد، عن سليمان قال: توضئي لكل صلاة.

قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد، وفي المعرفة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أنّ النبي ﷺ أمر أم حبيبة أن تغتسل، ولكنه شيء فعلته هي، قال الشّافعي: ورواه غير الزهري فرفعه، ولكنه عن عمرة، والزهري أحفظ، وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط وهو تترك الصلاة قدر أقرائها، وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار وقد تقدم معنى هذا عن أحمد قبل، وقال الحربي: روى هذا الحديث عن الزهري أحد عشر نفسا، وقالوا: ستة أقاويل:

الأول: قول ليث، وسليمان بن كثير، عن عروة، عن عائشة.

والثالث: قول ابن أبي ذئب: عروة، وعمرة.

والرابع: قول الأوزاعي: عروة عن عمرة، عن عائشة، وقد اختلف أصحاب الأوزاعي، فقال الوليد كما قال ليث، وقال أبو المغيرة: عروة

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 114 (SanadKitab #1158, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.