Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها

حديث صحيح، ولم يخرجاه، وحديث سودة بنت زمعة قال رسول الله ﷺ: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة قال: لم يروه عن الحكم يعني ابن عتيبة، عن أبي جعفر عنها إلا العلاء بن المسيب، ولا عن العلاء إلا حفص بن غياث تفرد به الحسن بن عيسى، وحديث أسماء ابنة مرشد الحارثية أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: تنكرت حيضتي، قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودتني قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا.

ذكره البيهقي من حديث، وفي رواية أبي بكر بن الجهم المالكي: جعله من مسند جابر بن عبد الله، وحديث زينب بنت أم سلمة أنّ امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وتصلي خرجه أبو داود، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 122 (SanadKitab #1158, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.