Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها

وسعيد بن جبير، وهو قول ابن علية، وقال آخرون: عليها أن تجمع بين كلّ صلاتين كما تقدم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعلي، وهو قول النخعي، وعبد الله بن شدّاد وفرقة، وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار، ورواه معقل الخثعمي، عن علي، وقال آخرون: تغتسل من طهر إلى طهر، رواه مالك في الموطأ عن ابن المسيب، وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من طهر إلى طهر إلا قد وهم.

قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك، ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر، وفيه نظر لما قال أبو عمر: ليس بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف من مذهبه، رواه عنه جماعة، وهو قول سالم، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وروي مثله عن ابن عمر، وأنس، ورواية عن عائشة، وقد روي عن سعيد بن المسيب في ذلك مثل قول مالك والفقهاء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 128 (SanadKitab #1158, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.