Lewati ke konten

Kitab: Iqtidha'ush Shirathil Mustaqim · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 15

  1. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  2. فصل في أعياد الكفار
  3. النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم

البائع في هذا السوق ذمي، وقد أقروا (١) على هذه المبايعة.

ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها، جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر ﵁ في حياة رسول الله ﷺ إلى أرض الشام، وهي (٢) دار حرب، وحديث عمر ﵁ وأحاديث أخر بسطت القول فيها (٣) في غير هذا الموضع (٤) مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية.

فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: (٥) أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز (٦) وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما.

وقد دل حديث عمر ﵁ في إهداء الحلة السيراء (٧) إلى أخ له بمكة مشرك (٨) على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح

Rujukan halaman ini: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج 2، ص 15 (SanadKitab #11620, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.