Lewati ke konten

Kitab: Iqtidha'ush Shirathil Mustaqim · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 36

  1. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  2. فصل في أعياد الكفار
  3. ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم

الخمس من أرض أهل (١) الذمة، التي في أرض العرب، أبأثر عندكم، أم بغير أثر؟ قال: " ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما (٢) أمر به عمر ﵁ أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها، ومروا بها على عشار ".

فهذا أحمد ﵁ سئل عن إحياء الذمي (٣) الأرض، فأجاب: بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض: هل يمنع، أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك.

وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس (٤) من جميع أرض أهل (٥) الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك (٦) انتقالا، أو ابتداء (٧) .

وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية، فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس، فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة (٨) فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله (٩) في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني: هي أرض

Rujukan halaman ini: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج 2، ص 36 (SanadKitab #11620, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.