Lewati ke konten

Kitab: Iqtidha'ush Shirathil Mustaqim · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 42

  1. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  2. فصل في أعياد الكفار
  3. استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة

أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضا (١) فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به (٢) أو ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة (٣) ولو أوصى أن يبني كنيسة (٤) ينزلها مار الطريق، أو وقفها على قوم يسكنونها (٥) جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك"، قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا، أو غير (٦) ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم (٧) .

وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتبهم (٨) المحرفة.

وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل (٩) خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء، أو يخرج دابة ميتة، ونحو هذا.

ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق:

Rujukan halaman ini: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج 2، ص 42 (SanadKitab #11620, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.