Lewati ke konten

Kitab: Iqtidha'ush Shirathil Mustaqim · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 188

  1. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  2. فصل في النوع الثاني من الأمكنة
  3. أنواع من المحرمات

الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع.

الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر: «أن رسول الله ﷺ: نهى أن يبنى على القبور» (١) .

الرابع: أن بناء المطاهر (٢) التي هي محل النجاسات، بين مقابر المسلمين، من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل (٣) مسلم.

الخامس: اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك.

السادس: الإسراج على القبور وقد لعن رسول الله ﷺ من يفعل ذلك (٤) .

السابع: مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع. إلى غير ذلك من الوجوه.

وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل ﷺ مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة، فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنقبت (٥) لذلك. وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي

Rujukan halaman ini: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج 2، ص 188 (SanadKitab #11620, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.