Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 186

  1. باب الحكم في الصلح

المقضي عليه بعد الحكم ببعض الذي قضي له به فيطلب المقضي عليه فسخ القضاء عن نفسه وقطعه بذلك الصلح ويأبى ذلك المقضي له فقال لي: ذلك للمقضي له لأن القضاء وثيقة له في الذي أخذ في الصلح بالقضاء وليوثق المقضي عليه لنفسه في صلحه بكتاب يكون تاريخه بعد تاريخ القضاء ويذكر القضاء في صلحه.

قال: وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله.

وسألت مطرفًا عن الرجل يدعى قبل الرجل حقا ينكره، ثم يدعوه إلى الصلح فيشهد المدعي سرا: إني إنما أصالحه لإنكاره إياي، وإني على حقي بعد الصلح، هل ينفعه ذلك؟

فقال لي: لا ينفعه ذلك، ولا يجوز إشهاد على سر، بخلاف ما يقع به الصلح.

والصلح يقطع ذلك، وقد أبطل مالك ما هو أقوى من الشهادة في السر - وذلك أن يجد البينة على أصل حقه ـ ورأى الصلح من البينة.

قال لي مطرف: إلا أن يقر المدعى قبله بعد الصلح منه على الإنكار أن حقه كان حقا، فيؤخذ ببقية الحق.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.

وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي لأجل يسميه فدعواه باطلة إن كان مدعيًا، أو دعوى صاحبه إن كان حق مع يمينه إن كان مدعى عليه، فيحلفه، هل يلزمه هذا الشرط؟

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 186 (SanadKitab #1168, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.