Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 201

  1. باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما

ولا أقول به، وقول المدنيين في ذلك أحب إلي، وقد حدثني المكفوف، عن هشام بن حسان، أنه سمع الحسن يقول في قول الله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ قال: صلاحًا في حاله ونظرًا في ماله.

قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عمن يولى عليه من الولد الصغير لصغره، والكبير السفيه لسفهه، والمرأة البكر لعزبها، إن هم عفوا فيما نيل من أعراضهم وأبدانهم بالحدود والمشاتم والجراح؛ خطئها وعمدها، أذلك كأموالهم المحجوبة عليهم؟

فقالا لي: بل ذلك من أعظم ما ولي عليه ولي، وما ولي أب من ولده، وليس لهم أن يضعوا شيئًا من ذلك، ولا يعفوا بأبدانهم وأعراضهم، ولا يبيحوا حرم أنفسهم إلا ما كان من النفس إذا أصيبت عمدًا أو خطأ، فإنهم في العفو عن ذلك كالكبير غير المولى عليه بعد موته.

قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قولهما.

وقد كان ابن القاسم يجيز لهم من ذلك في الحياة ما لم يكن مالًا، وليس يعجبني قوله في ذلك، والولي أولى بالنظر لهم في ذلك من أنفسهم كما يلي سائر أمورهم وأموالهم، وإنما الولاية جامعة وليست بمخصوصة في شيء دون شيء، والسفيه سفيه في كل شيء منظور له فيه، والمولى مولى في كل شيء بمنزلة العبد.

قال: ولو كان من هذا شيء جائزًا له دون وليه لجاز له النكاح إذا كان لغير غرم مال إلا بعقده، يعقد له ويحمل عقد صداقها، ونفقتها

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 201 (SanadKitab #1168, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.