Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 205

  1. باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما

ويبرزون لها حظها، ثم ينظر فيما فعلوا وقد فات ما في أيديهم أو بناء أو لم يفت.

فقال: إن لم يفت فسخ، ورد ما صنعوا، وإن فات بما ذكرت نظر؛ فإن كان فيما فعلوا حظ ونظر ولم يكن عليها فيه وقف ولا غبن مضى ذلك، وكان من السلطان في إمضائه ذلك كقسمة مبتدأة.

وإن كان على غير ذلك فسخ، ثم أعيدت القسمة فيه على أنه براح ولم يلتفت إلى ما أحدث فيه من البنيان والغراس ولا البيع، فما صار في سهمها من المبني والمغروس كان لها، ونظر فيمن بناه أو غرسه، فإن كان من إخوتها أو ممن اشترى منهم وهو يعلم بتعديهم في قسم ذلك عليها فليس له إلا قيمته نقضًا، وإن كان بانيه وغارسه ممن لم يعلم التعدي في ذلك كان له عليها قيمته ثابتًا كقيمة ما بني على شبهة.

وسألت أصبغ عن السفيه لمولى عليه أو الصغير أو البكر يبيع أحدهم الجارية فتعتق، أو تحمل من مشتريها أو من زوج، أو يبيع أحدهم الغنم فتتناسل، أو الدواب فتتناتج، ثم ينظر في ذلك.

فقال: كل ذلك مردود، [ترد الغنم ونسلها والدواب ونتاجها والجارية وولدها إن كان من زوج] وإن كان من مشتريها لم ترد وكانت أم ولده والولد ولده، وكانت عليه قيمتها اليوم أو يوم ابتاعها أي ذلك كان أكثر، ولا يحاسب المشتري بشيء من الثمن الأول، ذلك ساقط عن البكر والصغير والسفيه، إلا أن يكون قائمًا أو في مصلحة لم يكن له منها بد فيحاسب به.

وأما العتق فمردود، وفرق بين عتق الجارية وأولادها من مشتريها ما قد مضى من قول أهل العلم في أمهات الأولاد إنهن في غير موضع أحسن

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 205 (SanadKitab #1168, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.