Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 217

  1. باب الحكم في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها

ورأيت أصبغ يقول به.

والقول الآخر أحب إلي، وبه أقول.

وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: تنفق المرأة ذات الزوج على أبويها وتكسوهما وتخدمهما وإن جاوز ذلك ثلث مالها، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، وسنة الإنفاق في هذا أغلب من سنة رد الزوج على امرأته والقضاء في أكثر من ثلثها، لأن هذا حكم يحكم به عليها وإن كرهت هي الإنفاق، ألا ترى أن ذلك يلزم الصغير والبكر وهما لا يجوز لهما القضاء في أموالهما!

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله.

وسألت أصبغ بن الفرج عن المرأة ذات الزوج تعتق رأسًا من رقيقها، ثم رأسًا، ثم رأسًا، وزوجها غائب فيقدم، فيريد رد ذلك.

فقال لي: ينظر؛ فإن كان عتقها متواترًا يشبه أن تكون إنما نصبت لتفرقته كي يجوز ذلك لها ـ مثل ألا يكون بين ذلك إلا اليوم واليومان وأشباه ذلك ـ فمحمله كله عندنا على الفور الواحد من عتقها، ينظر في جميع ما أعتقت فإن حملهم ثلثها مضى عتقهم، وإن لم يحملهم الثلث جميعًا ردوا كلهم، ولا ينظر في ذلك إلى تبعيضها.

قال: وإن كان بين ذلك نبذ مثل الشهر والشهرين ونحو ذلك نظرت في أول الأمر ممن أعتقت، فإن كان الثلث فأدنى جاز ورد ما بعده، وإن كان في الثاني مع الأول سعة للثلث كان أمرها عندي فيمن بعد الأول على الإضرار، وإن كان بين ذلك أمر متفاوت جدًا؛ مثل الستة الأشهر وما فوقها، فنرى ذلك عتقًا مبتدأ يبتدأ لها فيه الثلث.

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 217 (SanadKitab #1168, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.