Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 223

  1. باب جامع الأحكام

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله.

وسألت مطرفًا عن الملقوط يلتقطه النصراني.

فقال: ينزع منه ولا يترك في يديه خيفة أن ينصره أو يدرس أمره فيسترقه.

وقال أصبغ مثله.

وسألت مطرفًا عن رجل استجهل رجلًا عند سلطان متعد فضربه وأغرمه، ثم انتصف المستجهل من مستجهله عند سلطان غيره، أترى أن يغرمه ما أغرم بسببه؟

قال: لا، ولكن أرى عليه العقوبة.

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله.

وسألت مطرفًا عن الرجل يموت فتقوم امرأته بكتاب صداقها فتأخذ به ما كان بقي عليه، فيريد ورثة الرجل أخذ الكتاب منها وقطعه عنهم عند دفعهم إليها ما كان لها فيه، وتأبى هي ذلك، وتقول له: أدفع بعد اليوم من دفعني عما أخذت.

فقال لي: يؤخذ منها ويقطع عن الورثة.

فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: لا أرى أن يؤخذ منها ولا يقطع، لما فيه من المنفعة، به يثبت نكاحها، وبه تأخذ ميراثها، وبه تدفع بعد اليوم من دفعها عما ورثت، فلا أرى ذلك عليها.

قلت: فلو كانت إنما قامت بكتاب فيه ما كان بقي عليه من صداقها، ليس هو كتاب نكاحها؟

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 223 (SanadKitab #1168, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.