Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 229

  1. باب جامع الأحكام

وحدثني ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، أنه كان يقول: لا تكون الشفعة بين القوم إلا بقدر الشركاء، وإنهم يتشافعون بقدر حصصهم.

وحدثني ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، أنه قال: اليمين على المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي.

وحدثني ابن أبي أويس الأويسي، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن أبي أمامة الباهلي، قال: كان مما خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ولا يحل لامرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه»، قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»، ثم قال: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 229 (SanadKitab #1168, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.