Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 71

  1. اختلاف موقف المدعي والمدعى عليه

قال: وسألت عن ذلك أصبغ.

فقال لي بمثل قوله حرفًا بحرف.

ابن حبيب: وهو أحب إلي وأبين، وبه أقول.

قال: وقال لي أصبغ: [ولو أن المدني خرج إلى ضيعته بمكة أو جاءها حاجا فتعلق به المكي] المدعي في الدار [يريد مخاصمته] لكان لك له، ولم يكن للمدني أن يأبى ذلك.

ثم قال: انظر كل من تعلق برجل في [حق من الحقوق] إنما يخاصمه حيث تعلق به إن كان للموضع أمير يحكم أو قاض، كان المدعي فيه في ذلك الموضع أو غائبًا عنه، [إلا أن يكون] قرارهما بغير ذلك البلد، أو لم يكن؛ فالخصومة حيث ترافعوا.

ابن حبيب: وأنا أقول بهذا إذا تعلق به في دين أو [مال أو حق من الحقوق] التي هي في ذمم الرجال، وأما العقار فإن كان العقار أيضًا الموضع [الذي فيه المدعي فيه] [فإن] عليه أن يحبسه لمخاصمته في ذلك الموضع، لأن ابن الماجشون قد رأى أن يكون [الرفع] حيث الشيء مطلوب، وأن يرفع معه إليه، فكيف إذا تعلق به فيه!

وأما إن لم يكن الشيء في ذلك الموضع الذي تعلق به فيه، وإنما هو

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 71 (SanadKitab #1168, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.