Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 92

  1. الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع

بالدفع إلى أحد.

وإذا قال الأمر: ما أمرتك بدفعه إلى أحد، وقال: أمرتك أن تبلغه إليه فقط، وقال المأمور: بل أمرتني بأن أدفعه إليه صدقة عنك، فهناك يكون القول قول الآمر.

قال لي أصبغ: ولست أقول به، وهو سواء عندي، القول قول الأمر في الوجهين جميعًا.

قال: وقول مطرف لي: ألا يكون للمأمور إذ غرم المال أن يرجع به على الذي دفعه إليه أحب إلي، وبه أقول، وبه قال لي أصبغ أيضًا.

قال: وسألت مطرفًا عن الرجل يبضع معه في اشتراء رأس، فيشتري جارية، ويقول: بذلك أمرتني. ويقول الآمر: ما أمرتك إلا بغلام، القول قول من؟

قال: سمعت مالكًا يقول: القول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الأمر قد أقر له بالشراء، ولو كان قال: ما أمرتك أن تشتري لي شيئًا كان القول قوله مع يمينه، وكان المأمور ضامنًا للمال، قال مالك: وكذلك لو اشترى له قمحًا وقال: بذلك أمرتني، وقال الأمر: ما أمرتك إلا بشعير، كان القول قوله.

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله، وسألت عن ذلك أصبغ فقال: القول عندي قول الأمر في ذلك كله.

ابن حبيب: وليس يعجبني قوله، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون، وقد رواه مطرف عن مالك، وبه كان ابن القاسم يقول أيضًا.

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن المأمور بشراء سلعة للآمر، يقول: اشتريتها بمائة وبذلك أمرتني، ويقول الآمر: ما أمرتك أن تشتري لي إلا بثمانين؛ القول قول من؟

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 92 (SanadKitab #1168, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.