Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 108

  1. باب دفع الرسول البضاعة بغير بينة

المقارض يشتري بالقراض غير ما أمر به، ثم يبيعه بفضل، فالفضل على القراض، ولو لم يبعه كان الخيار إلى رب المال؛ إن شاء قبله على القراض، وإن شاء ضمته إياه.

ومثل ذلك الأجير يستأجر على أن يبتاع بزا فيتعدى، فيبتاع حيوانًا، فالخيار لرب المال؛ إن شاء قبله، وإن شاء ضمنه، ولو باعه الأجير بفضل قبل أن يختار رب المال كان الفضل لرب المال.

وزعم أصبغ أن المتاع له ولا خيار فيه للمبضع، ولو مضى به المبضع معه إلى البلد التي سمى، والسلعة فيها موجودة، ولا يشبه عنده ما اشتراه به بعد بلوغه البلد من المتاع والسلعة التي أمر بها موجودة، وليس يعجبني قوله هذا.

قال لي مطرف: وأرى المبضع أيضًا بالخيار في السلعة التي اشترى له أخيرًا، وإن كانت على الصفة التي أمره بها فيها؛ إن شاء قبلها، وإن شاء تركها وضمنه الثمن، ولو تلفت السلعة قبل أن يختارها المبضع رأيتها من المبضع معه، وإن كانت على الصفة، لأنه لما أحال الثمن عن وجهه واستقامة أمره فيما أمر به صار متعديًا، وصار ضامنًا لما اشترى إن أصيب قبل أن يختاره المبضع.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قول ابن الماجشون.

وقول مطرف في ذلك أحب إلي، وبه أقول.

وقاله ابن القاسم عن مالك في كتاب الرطب باليابس.

و سألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يبضع مع الرجل من المدينة إلى مصر بالمال في شراء جارية موصوفة، فوجدها المبضع معه بأيلة، فاشتراها لنفسه بمال المبضع على تلك الصفة التي وصف له بها

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 108 (SanadKitab #1168, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.