Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 57

  1. الحكم في الدعوى

لا بأس أن يفتدي الرجل من اليمين [ ...... ] يعطيه من ماله، وإن حلف فلا جناح عليه إذا كان محقا.

ابن حبيب: وقد [روى] ابن سلام، عن أبي البختري أن عثمان بن عفان فدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال: «لو حلفت لحلفت صادقاً»، وأن عمر بن الخطاب حلف على درهمين، وقال: «ما بيمين برة من بأس».

وحدثني أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس؛ فقال: «ما يمنعكم أيها الناس إذا استحلف أحدكم على حق هو له أن يحلف، فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي لعوداً»، وكان في يده عود.

ابن حبيب: فسألت مطرفا وابن الماجشون: أين يستخلف الناس فيما ادعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم؟

فقالا لي: أما كل أمر له بال أو بلغ ربع دينار فصاعداً؛ فإن كان بالمدينة فعند منبر رسول الله ﷺ، وإن كان في غير المدينة من البلدان ففي مسجدهم الأعظم، حيث يعظمون منه، عند منبرهم، أو تلقاء قبلتهم

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 57 (SanadKitab #1168, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.