وفيه: دليلٌ بيِّنٌ (¬١) على جوازِ السفرِ لزيارة القبور، ولو كان بِمسافةٍ؛ لأن القبرَ المذكورَ كان بالأبواءِ (¬٢)، وهي على خمسةِ أيام من المدينة، ولا يَرُدُّ ذلك كونُ السفر في عمرةِ الحديبية؛ فإن الحديث دالٌ على ما ذُكِرَ ولو قدَّرْنا صحةَ ذلكَ، والله أعلم.
الثالث: ما رُوِّيناهُ من عند البخاري ومسلم وأبي داودَ والتِّرْمِذيِّ، من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الرسول، ومَسْجِدِ الأَقْصَى» (¬٣).
وفي لفظٍ من عند الإمام أحمد: «خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إليه الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي والبَيْتُ العَتِيقُ» (¬٤).
وفي لفظٍ: «أنا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، ومَسْجِدِي خَاتَمُ مَسَاجِدِ الأَنْبِيَاءِ وهو أَحَقُّ
المَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وأَنْ يُرْكَبَ إليهِ على الرَّوَاحِلِ، بعد المَسْجِدِ الحَرَامِ» (¬٥).
Rujukan halaman ini:المغانم المطابة في معالم طابة، ج 1، ص 104 (SanadKitab #1172, hlm. urut 104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.