لَئِنْ قلت ذاك، لقد جلس عمر بن الخطاب ﵁ .. (¬١) وساق بنحو سياق أبي داود، ثم قال: وهذا عمدةٌ في مال الكعبة، وهو ما يُهْدَى إليها أو يُنْذَرُ لها، [وإياك أن تغلط فتعتقد] (¬٢) أنَّ ذلك يُصرفُ إلى فقراءِ الحرمِ أو إلى مكةَ، أما إذا كان إلى الكعبةِ نفسها فلا يُصْرَفُ إلا إليها.
ثم نَقَلَ عن الشيخ أبي إسحق (¬٣): وإن كان قد نَذَرَ الهَدْيَ لِرِتَاجِ (¬٤) الكعبةِ وعمارةِ مسجدٍ، لَزِمَ صرفُهُ فيما نَذَرَهُ.
وقال الرافعي (¬٥): إن نَذَرَ أن يَجعل ما يهديه لرتاج الكعبةِ وتطييبها. قال إبراهيم المرورُّوذِي (¬٦): ينقله إليها، ويُسلمهُ إلى القَيِّمِ ليصرفه إلى الجهةِ المنذورة.
قال: وإذا وجدنا مالاً في الكعبة واحتُمِلَ أن يكون من هذه الجِهَةِ حَمَلْنَاهُ عليها عملاً باليدِ، كما تبقى أيدي أرباب الأملاك على ما بأيديهم، فكذلك
Rujukan halaman ini:المغانم المطابة في معالم طابة، ج 3، ص 1329 (SanadKitab #1172, hlm. urut 1326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.