Lewati ke konten

Kitab: Al-Maghanimul Mathabah · Pengarang: الفيروزآبادي

Baca Juz 3, halaman 1331

  1. الباب السادس: في ذكر جماعة أدركناهم بالمدينة أو ذكر لنا أشياخنا المدنيون أنهم أدركوهم بها
  2. فصل [حكم قناديل المدينة المصوغة من الذهب والفضة]

هل يَملك أو لا يَملك؟ قلت: أصحهما الجوازُ، وأنه يصح الهبة له، ويقبلها قيمةً ويَمْلِكُ.

وقد اختلف العلماءُ في الوقفِ على المسجدِ، هل هو وقفٌ على المسلمين أو على مصالحِ المسجدِ (¬١)؟ والأصح الثاني.

فظهر بِهَا القطع بثبوت اختصاص الكعبة بِمَا يُهْدَى إليها، وما يُنْذَرُ لها، وما يُوجدُ فيها من الأموالِ، وامتناع صَرْفِها في غيرِها لا للفقراءِ ولا للخارجِ عنها المحيطِ بها إلا أن يَعْرِضَ لنفس الكعبة عمارةٌ أو نَحوها فحينئذٍ يُنْظَرُ، فإن كانت تلك الأموالُ قد أُرْصِدَتْ لذلك، صُرِفَتْ فيه، وإلا فَيَختص بِهَا الوجه الذي أُرْصِدَتْ له، فالمُرصَدُ للبخورِ مثلاً لا يُصْرَفُ للسترة.

وقال: ويَحِلُّ الصرفُ المذكور إذا عُلِمَ من حالهِ ذلك، أو كانت عليه قرينةٌ بذلك، مثل كونِهِ دراهمَ أو دنانير، أما القناديل التي فيها والصفائح التي عليها فلا يُصْرَفُ منها شيء بل تَبْقَى على حَالِهَا.

ثم نَقَلَ عن الرافعي أنه قال: لا تَجوز تَحلية الكعبة بالذهب والفضة، وتعليق قناديلها.

وقال أيضاً: وفي تَحلية الكعبةِ والمساجدِ بالذهَبِ والفضةِ/٥٣٦ وتعليقِ قناديلها، فيها وجهان مرويان في الحاوي (¬٢) وغيره.

أحدهما: الجواز تعظيماً كما في المصحفِ، وكما يَجوزُ سترُ الكعبة بالديباجِ.

وأظهرهما: المنع إذ لم يُنقل ذلك عن فعل السلف.

Rujukan halaman ini: المغانم المطابة في معالم طابة، ج 3، ص 1331 (SanadKitab #1172, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.