Lewati ke konten

Kitab: Al-Maghanimul Mathabah · Pengarang: الفيروزآبادي

Baca Juz 3, halaman 1336

  1. الباب السادس: في ذكر جماعة أدركناهم بالمدينة أو ذكر لنا أشياخنا المدنيون أنهم أدركوهم بها
  2. فصل [حكم قناديل المدينة المصوغة من الذهب والفضة]

فَإنَّهَا لَهُم في الدُّنْيَا وَلَكُم في الآخِرَةِ» (¬١).

وقوله ﷺ في الذهب والحرير: «هذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أمَّتي، حِلٌّ لإنَاثِهَا» (¬٢).

وقاسَ جماهيرُ العلماءِ الأكلَ والشربَ عليها.

قال الشيخ محي الدين النووي: أجْمَعَ العلماءُ على حرمةِ استعمالِ أواني الذهبِ والفضةِ (¬٣)، هكذا قال، ولم يَحْكِ خلافاً، ولم يستثن آنية عن آنية، والقناديل من الأواني بلا خلاف، ومن منع فمكابر، وسنبين ذلك بأوضح من هذا.

ثم قال: وتكلموا في العلَّةِ المقتضية لقياسِ غيرِ الأكلِ والشربِ عليهما، فمنهم من قال: التَّشَبُّه في الأعاجِمِ.

قال: وَرُدَّ بأن هذهِ العلة تقتضي الكراهيةَ لا التحريم.

وقال بعضهم: العِلَّةُ السرفُ والخُيَلاءُ، أو كسر قلوبِ الفقراءِ وتضييقِ

Rujukan halaman ini: المغانم المطابة في معالم طابة، ج 3، ص 1336 (SanadKitab #1172, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.