فَإنَّهَا لَهُم في الدُّنْيَا وَلَكُم في الآخِرَةِ» (¬١).
وقوله ﷺ في الذهب والحرير: «هذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أمَّتي، حِلٌّ لإنَاثِهَا» (¬٢).
وقاسَ جماهيرُ العلماءِ الأكلَ والشربَ عليها.
قال الشيخ محي الدين النووي: أجْمَعَ العلماءُ على حرمةِ استعمالِ أواني الذهبِ والفضةِ (¬٣)، هكذا قال، ولم يَحْكِ خلافاً، ولم يستثن آنية عن آنية، والقناديل من الأواني بلا خلاف، ومن منع فمكابر، وسنبين ذلك بأوضح من هذا.
ثم قال: وتكلموا في العلَّةِ المقتضية لقياسِ غيرِ الأكلِ والشربِ عليهما، فمنهم من قال: التَّشَبُّه في الأعاجِمِ.
قال: وَرُدَّ بأن هذهِ العلة تقتضي الكراهيةَ لا التحريم.
وقال بعضهم: العِلَّةُ السرفُ والخُيَلاءُ، أو كسر قلوبِ الفقراءِ وتضييقِ
Rujukan halaman ini:المغانم المطابة في معالم طابة، ج 3، ص 1336 (SanadKitab #1172, hlm. urut 1333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.