صَاحِبُكُم (¬١).
قال الخَطَّابي (¬٢): لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله (¬٣).
وعن مالك: يُقْتَلُ ولم يُسْتَتَبْ (¬٤).
وعن عثمان بن [كِنَانَةَ] (¬٥): يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ حياً ولم يُسْتَتَبْ (¬٦).
قال بعض علماء المالكية: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويلِ أو بشيء من المكروه أنه يُقْتَلُ بلا استِتَابَةٍ (¬٧).
فإذا تقرَّرَ ذلك، فإن إيذاءَ النبي ﷺ بِنَحْوِ ما ذكرنا كُفرٌ صُراحٌ، وإنَّ إيذاءَه بالأحْقَرِ الأهونِ من الأمورِ حرامٌ غيرُ مُباحٍ، حتى قال جماعةٌ من العلماء (¬٨): مَنْ قال إن زِرَّ رسُول الله ﷺ وَسِخٌ -أراد به عيبه - قُتِلَ من غير استتابة.