Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 212

  1. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  2. في الأحكام الكلية للتراجيح
  3. تعارض الدليلين

للولادة إذا شهدن عليها وفرق ابن الرافعة١ بأن النسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يوما بوصف كونها منفكة عن الفطر بعدها والدين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلاك الشهر ويعقل انفكاكه عنه قال وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ

الثالث أن يكون كل واحد من الدليلين عاما أي مثبت الحكم في موارد متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ قال: "ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها٢" رواه مسلم وهذا لفظه وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله ﷺ: "ثم يفشوا الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد٣" وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران ابن حصين ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوما ما يشهدون ولا يستشهدون٤" الحديث فيحمل الأول على حقوق الله تعالى والثاني على حقوق العباد ومن أمثلته أيضا قوله ﷺ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له٥" مع ما روي

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 3، ص 212 (SanadKitab #11727, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.