Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 229

  1. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  2. في ترجيح الأخبار
  3. طرق ترجيح الأخبار
  4. باللفظ

قال الخامس باللفظ

فيرجع الفصيح لا الأفصح والخاص وغير المخصص والحقيقة

والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الإضمار والدال على المراد من وجهين بغير واسطة والموفي إلى علة الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون بالتهديد

"ش" الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور الأول فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة الآخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق قبوله وحمله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه فإنه لا يشترط على الراوي بالمعنى أن يأتي بالمساوئ في الفصاحة

الثاني قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح لأن النبي ﷺ كان أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح والحق الذي جزم به في الكتاب أنه لا يرجح به لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة فإنه يقصد إفهامهم وقد روى عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس من أم بر أم صيام في أم سفر" واراد "ليس من البر الصيام في سفر١" فأتى

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 3، ص 229 (SanadKitab #11727, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.