Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. مقدمة
  2. الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه
  3. المحكوم عليه
  4. المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف

ومنها: قال في الاستقصاء نقلا عن الإيضاح إذا تبايعا في عقد الصرف وتفارقا قبل القبض يبطل سواء كان في حالة الاختيار أم الإكراه وقد يعترض على هذا بأن الإكراه لا يبطل خيار المجلس في البيع على الصحيح ويجاب بضيق باب الربا والمسألة في شرح المنهاج لوالدي بطلت مبسوطة.

ومنها: إذا أكره ففعل أفعالا كبيرة في الصلاة بطلت بلا خلاف.

ومنها: لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا لزمه الإعادة لأنه عذر وهذه كالتي قبلها.

ومنها: إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائم أو أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسها ففي الفطر قولان.

ومنها: إذا حلف بالله مكرها انعقدت يمينه على وجه حكاه ابن الرفعة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 1، ص 164 (SanadKitab #11727, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.