Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. اللغات
  3. الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط

المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط

...

قال الخامسة التخصيص لاشرط مثل: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ فإنه ينتفي المشروط بانتفائه قيل تسيمة إن حرف شرط اصطلاح قلنا الأصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل قلنا حينئذ يكون أحدهما وهو غير المدعي قيل: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ ليس كذلك قلنا لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه.

هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة ولذلك قال به بعض من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 1، ص 378 (SanadKitab #11727, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.