Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. اللغات
  3. الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط

التنصيص على قبح فعلهم والنداء بتشنيع أمرهم واعلم أن الشرط قد يأتي ولا مفهوم له وهو فيما إذا ظهرت له فائدة غير تخصيص الحكم كما قلنا في مفهوم الصفة وكما في قوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ فإن له فائدة وهي ما أشرنا إليه وكما في قوله تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ وقول القائل لابنه: أطعني إن كنت ابني والمراد التنبيه على السبب الباعث للمأمور به لا تقييد الحكم فكل هذا ليس من محل النزاع.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 1، ص 381 (SanadKitab #11727, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.