Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 54

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الثاني في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغة أفعل
  4. المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار

المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار

...

قال: الخامسة: المعلق بشرط أو صفة

مثل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا.

أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر.

وأما الثاني: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 54 (SanadKitab #11727, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.