Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 113

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الثالث في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: في أقسام العام

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ١ واستدل أبو بكر ﵁ ايضا بعمومه فانه رد على فاطمة ﵂ لما طلبت منه ميراثها من النبي ﷺ بقوله ﷺ:

"نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" ٢ وهذه الواقعة على هذا النسق لا اعرفها وانما اخرج البخاري من حديث عائشة ﵂ ان فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثها من الرسول ﷺ يطلبان سهمه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث ما تركنا صدقة".

وروى الترمذي في غير الجامع: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" قال شيخنا الذهبي٣ وفي صحته نظر واستدل عمر ﵁ بعموم اسم الجمع المحلى فانه قال لأبي بكر ﵁ حين عزم على قتال مانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم" فقال له أبو بكر أليس قد قال: "إلا بحقها" وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وتمسك به أيضا أبو بكر ﵁ بقوله ﷺ: "الأئمة من قريش" ٤ وحديث الائمة من قريش رواه العام احمد والنسائي

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 113 (SanadKitab #11727, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.