Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الثالث في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني في الخصوص
  4. المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص

الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق ويعمل بذلك جمعا بين الدليل وقد شرط المصنف تبعا لصاحب الحاصل في هذا القسم ان يكون المخصص راجحا وهو شرط لم يذكره الإمام والظاهر عدم إشتراطه أن لا يشترط في المخصص الرجحان مثاله:

روي الشافعي واحمد وابن جزيمة وابن حيان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين من حديث ابن عمر أنه ﷺ قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" ١ ومفهوم هذا قاض انه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث.

وروى الدارقطني أنه ﷺ قال: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه" ٢ فيجتمع بينهما ويقصر مفهوم إذا بلغ الماء على الراكد وهذا على الجاري فنقول:

إذا لم يبلغ الماء قلتين وكان جاريا لم ينجس إلا بالتغير وهذا هو القول القديم قال الرافعي واختاره طائفة من الأصحاب.

قال: قيل: يوهم البداء والكذب قلنا يندفع بالمخصص.

ذهبت شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص معتلين بأنه إن كان في الأمر اوهم البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وهو بالدال المهملة والمد وان كان في الاخبار وهم الكذب وهما ممتنعان على الله ﷿ أجاب بأنه يندفع بالمخصص أي بالإرادة أو بالدليل الدال لانا إذا علمنا أن الكلام في الأصل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 123 (SanadKitab #11727, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.