Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 57

  1. مقدمة
  2. الباب الأول في الحكم
  3. الفصل الثاني: في تقسيم الحكم
  4. التقسيم الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود

"ويسمى سنة ونافلة" من أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين.

وقال القاضي حسين١ من الشافعية السنة ما واظب عليه النبي ﷺ والمستحب ما فعله مرة أو مرتين والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يردد فيه نقل وقالت المالكية السنة ما واظب النبي ﷺ على فعله مظهرا له والنافلة عندهم وله رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب والصحيح ما قدمناه أولا لقوله ﷺ: "من سن سنة" ٢ ولقوله: "ولكن أنسى لأسن" ٣ فانظر

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 1، ص 57 (SanadKitab #11727, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.