Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 169

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الثالث في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
  4. المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم

المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم

...

قال الثانية يجوز تخصيص الكتاب به وبالسنة المتواترة والإجماع كتخصيص: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ بقوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ بقوله القاتل لا يرث: و ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ برجمه ﵇ المحصن وتنصيف حد القذف على العبد.

هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع وذكر فيها ثلاثة مباحث:

الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به أن بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر لنا أنه وقع لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ١ وهذا عام في أولات الأحمال بقوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ووقوعه دليل جوازه وزيادة لا يقال لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية لأنا نقول الأصل عدم غيرها واحتج الخصم بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ ٢ فوض البيان إلى الرسول ﷺ فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 169 (SanadKitab #11727, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.