المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم
...
قال الثانية يجوز تخصيص الكتاب به وبالسنة المتواترة والإجماع كتخصيص: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ بقوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ بقوله القاتل لا يرث: و ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ برجمه ﵇ المحصن وتنصيف حد القذف على العبد.
هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع وذكر فيها ثلاثة مباحث:
الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به أن بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر لنا أنه وقع لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ١ وهذا عام في أولات الأحمال بقوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ووقوعه دليل جوازه وزيادة لا يقال لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية لأنا نقول الأصل عدم غيرها واحتج الخصم بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ ٢ فوض البيان إلى الرسول ﷺ فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله