Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الثالث في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
  4. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص

المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص

...

قال: السادسة خصوص السبب لا يخص لأنه لا يعارضه.

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأولى: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ ومن الناس من أطلق الكلام في هذه المسألة كالمصنف والتحبيق تفصيل وهو ان الخطاب إما ان يكون لسؤال سائل او لا فان كان جوابا فاما أن يستقل بنفسه أولا فإن لم يستقل فلا خلاف انه على حسب الجواب ان كان عاما فعام وان كان خاصا فخاص وان استقل فهو أقسام لأنه وإما ان يكون أمضى أو مساويا أو اعم والأخص مثل قول القائل من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر في جواب من سأله عمن افطر في نهار رمضان وهذا جائز بشرائط:

أحدها: ان يكون فيما خرج من الجواب ينبه على ما لم يخرج منه.

والثاني: ان يكون السائل مجتهدا او لا لم يفد التنبيه.

والثالث: ان لا تفوت المصلحة بأشغال السائل بالاجتهاد وأما المساوي فلا إشكال فيه وأما الأعم فهو منقسم إلى قسمين لأنه إما ان يكون اعم منه فيما سئل عنه كقوله ﵇: لما سئل عن ماء بئر بضاعة: "أن الماء طهور لا ينجسه شيء" ١ رواه أبو داود والترمذي وقال حسن.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 183 (SanadKitab #11727, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.