Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 195

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الثالث في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
  4. المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص

المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص

...

قال: الثامنة عطف الخاص لا يخصص مثل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه قلنا التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.

عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وتوقف فيه بعض المتكلمين مثاله ان أصحابنا لما احتجوا على ان المسلم لا يقتل بالذمي بما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله ﷺ قال " لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" ١.

الحنفية او بعضهم انه ﵇ عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم ان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو الحربي تسوية

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 195 (SanadKitab #11727, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.