Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ
  3. الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل
  4. المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه

المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه

...

قال الرابعة يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل كنسخ وجوب تقديم النجوى والكف عن الكفار بالقتال استدل بقوله تعالى نأت بخير منها قلنا ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.

المسألة مشتملة على بحثين:

أحدهما: في جواز نسخ الشيء لا إلى بدل ذهب إليه الجمهور.

وخالف فيه قوم من أهل الظاهر. وكذلك المعتزلة كما قال القاضي في مختصر التقريب واستدل الجمهور بأن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاته ﵇ نسخ بلا بدل واعلم ان الأصوليين صدروا المسالة بالخلاف في الجواز وهذا الدليل يدل على انهم يختارون الوقوع وهو صحيح إذ الظاهر ان نسخ الصدقة قبل النجوى لا إلى بدل وقول من قال وجوب الزكاة هو الناسخ وهو البدل ضعيف من وجهين.

أحدهما: أنه تعالى قال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 238 (SanadKitab #11727, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.