Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 310

  1. الكتاب الثاني في السنة
  2. الباب الثاني في الأخبار
  3. الفصل الثالث فيما ظن صدقه

فلذلك اشترطنا القطع فيهما بخلاف الروايات المتعلقة بالفروع.

واحتجوا أيضا بأن الشرع على وفق مصالح العباد بالإجماع منا ومنكم وإن اختلفنا في أنه بطريق الوجوب أو بطريق الاختيار.

والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة فإن الظن عرضة للخطأ والصواب فلا يعول عليه:

والجواب أن هذا موجود في الفتوى والأمور الدنيوية مع قيام الإجماع على قبول الواحد فيهما.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 310 (SanadKitab #11727, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.