Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 394

  1. الكتاب الثالث في الإجماع
  2. الباب الثالث في شرائطه
  3. المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له

المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له

...

قال الخامسة إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقط.

إذا عارض الإجماع نص من كتاب أو سنة فإن قبل أحدهما التأويل أول سواء كان القابل الإجماع أم النص توفيقا بين الدليلين ولا يختص التأويل بالنص على خلاف ما فهم الجار بردي وإن لم يقبل أحدهما التأويل تساقطا لأن العمل بهما غير ممكن والعمل بواحد دون الآخر ترجيح من غير مرجح وبتمام هذه المسألة نجز كتاب الإجماع والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 2، ص 394 (SanadKitab #11727, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.