Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 52

  1. الكتاب الرابع في القياس
  2. الباب الثاني في أركان القياس
  3. في العلة وتعريفها
  4. الطرف الأول: الطرق الدالة على العليلة

السلام جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعا وكون كل منهما مقدمة المفسد جامعا وعدم الإفساد حكما واعترض الآمدي على التمثيل بهذا الحديث بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه إذ ليس فيه ما تتخيل أن يكون مانعا من الإفطار بل غايته أن لا يفطر قال بل هو نقض لما توهمه عمر ﵁ من إفساد مقدمة الإفساد قال الهندي وهو ضعيف لأن في قوله ﵇ أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه تنبيها على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه

قال "الرابع أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل القاتل لا يرث وقوله "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد"

إذا فرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إيماء إلى علية الصفة وإلا لم يكن لذكرها معنى وهو ضربان

أحدهما أن لا يكون حكم أحدهما مذكورا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله ﵇ "القاتل لا يرث" وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص مع تقديم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله في نفي الإرث

وثانيهما أن يذكر حكمهما في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب على الأول منها وهو أن يقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله ﵇ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ وهو في صحيح مسلم "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد١" نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا والثاني أن يقع التفرقة بالغاية مثل ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ٢﴾ والثالث بالاستثناء ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ٣﴾ والرابع بلفظ يجري

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، ج 3، ص 52 (SanadKitab #11727, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.