Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 50

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)

فانْطَلَقَ، فنَظَرَ، ثم جاء فقال: جاريةٌ من قُريش تُباعُ أُمُّهَا.

فقال عُمرُ: ادْعُ لي المهاجرين (ق ١٩٣/ ب) والأنصار.

فلم يكنْ إلا ساعةٌ حتى امتلأتِ الدَّارُ والحُجْرة، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: أمَّا بعدُ، فهل تعلمونه فيما جاء (¬١) به محمدٌ القطيعةَ؟

قالوا: لا والله!

قال: فإنها قد أصبحتْ فيكم فاشية، قال: ثم قرأ: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢].

ثم قال: أيُّ قطيعةٍ أقطعُ أن تُباع أمُّ امراءٍ منكم، وقد أوسعَ اللهُ!

قالوا: فاصْنَعْ ما شئتَ.

فكتب في الآفاق: لا تُباع أمُّ حُرٍّ؛ فإنها قطيعةٌ، وإنه لا يصلُحُ أو يَحِلُّ.

وقد روى البيهقيُّ عن الحاكم، عن عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتُوْيَهْ الفارسي، عن يعقوب بن سفيان، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، بسنده مثله (¬٢).

وقد احتجَّ عِكرمةُ مكولى ابن عباس على ذلك بقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩]، قال: «وعُمرُ مِنْ

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 50 (SanadKitab #1174, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.