ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب، كما في البيتين.
تنبيه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منهما؛ وقيل: المصدر أولى؛ وقيل: المجرور؛ وقال أبو حيان: ظرف مكان.
٢٥٢-
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن
"وباتفاق قد ينوب" المفعول "الثان من باب كسا فيما التباسه أمن"، نحو: "كسي زيدا جبة"، و"أعطي عمرا درهم"، بخلاف مالم يؤمن التباسه، نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فلا يجوز اتفاقا أن يقال فيه: "أعطي زيدا عمرو"، بل يتعين فيه إنابة الأول؛ لأن كلا منهما يصلح لأن يكون آخذا.
تنبيه: فيما ذكره من الاتفاق نظر؛ فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة؛ حكي
Rujukan halaman ini:شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ج 1، ص 422 (SanadKitab #11742, hlm. urut 413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.