وقوله "من الطويل":٤٨٤-إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديدوالحق١ أن جواز ذلك مخصوص بالشعر، وحمل الآية على أن "كافة" حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث؛ وقد ذكر ابن الأنباري الإجماع على المنع.