Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 207

  1. المنزلة السابعة
  2. الباب الثاني في الفي وهو ارض العنوة

راجعا على الامة في كل سنة، فأما ما فعله رسول الله صلى الله عليه «٦» من تصييره خيبر غنيمة فانه ﵇ اتبع فيه أية محكمة وهي قوله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)

«٧» فهذه آية، الغنيمة وهي لاهلها دون الناس وبها عمل رسول الله ﷺ، وأما الآية التي أخذ بها عمر وذهب اليها علي [﵇] [ «٨» ومعاذ لما أشارا عليه بما أشارا به فهي قوله «٩» : (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ..

الى قوله لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ...

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ)

«١٠» فان قسم الامام الارض بين من غلب عليها صارت عشرية وأهلها رقيق وان لم يقسمها وتركها للمسلمين كافة فعلى رقاب أهلها الجزية وقد عتقوا «١١» بها وعلى الارض الخراج وهي لاهلها وهو قول أبي حنيفة، والخراج في لغة العرب اسم المكراء والغاية من ذلك حديث النبي ﷺ ان أبا ظبية حجمة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. واذا اسلم الرجل من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويودي الخراج عنها ولا اختلاف في ذلك. وقال قوم: يكون عليه الخراج ويزكى بقيه ما تخرجه الارض بعد اخراج الخراج واذا بلغ الحب خمسة أو سق وكان علي ابن أبي طالب [عليه

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 207 (SanadKitab #11767, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.