Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 229

  1. المنزلة السابعة
  2. الباب التاسع في صدقات الابل والبقر والغنم

الابل لم تعد بعد ذلك غنما. وروي عن علي بن أبي طالب «٨» ﵀ انه قال: اذا لم يوجد في الابل السن التي توجبها الفريضة فاخذ المصدق المسن التي فوقها رد شاتين أو عشرة «٩» دراهم، وبهذا كان «١٠» يأخذ سفيان وكان يقول: عشرة دراهم أو دينار، وكان الاوزاعي يقول: اذا لم يوجد السن التي تجب أخذت قيمتها وكان مالك يقول: انه لا يبدل سن مكان سن الا ما جاءت فيه الرخصة من أخذ ابن لبون بنت مخاض. ذهب سفيان الى الاثر الذي رواه عن علي بن أبي طالب «١١» ، وذهب اليه الاوزاعي: الى انه ليست تتساوى قيم ما بين كل سنين.

وكره مالك أن يأخذ غير الفرض. وقال: اذا وجب على رب المال سن فعليه أن يأتي بها وفيه مشقة على الناس، وكان النبي ﵇ «١٢» يأمر به التيسير عليهم. وهذا في شأن الابل وما يخالطه الصغار منها. فأما اذا كانت كلها صغارا مثل الخيران «١٣» والسقاب «١٤» ففيها اختلاف فسفيان يقول: انه يرد المصدق على رب المال بفضل ما سن من السنن التي تؤخذ وبين الربع «١٥» والسقيب. ومالك يقول: انه يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 229 (SanadKitab #11767, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.