Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 252

  1. المنزلة السابعة
  2. الباب الثامن عشر في اخراج مال الصدقة ولمن يحل وعلى من يحرم

وقال ﵇ «من سأل من غير فقر فانما يأكل الجمر» «٥» ، وقال صلى الله عليه «٦» : «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى» «٧» . فأما الفصل بين الغني والفقير فقد جاءت الروايات فيه بأحوال مختلفة ففي بعضها السداد والقوام من العيش وفي البعض انه الغداء والعشاء وفي البعض انه مالك خمسين درهما أو بحسابها من الذهب، وفي البعض أوقية من ورق، والاوقية المأخوذ بها والتي تعمل الفقهاء عليها أربعون درهما. وقد ذهب الى كل ذلك قوم وقال بعضهم: في العوام من العيش انه عقدة القيم «٨» الرجل وعياله سنتهم فاذا ملك هذه العقدة فهناك تحرم عليه الصدقة.

وكان سفيان يأخذ في الغنى انه مالك خمسين درهما وأرى ان مالك بن

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 252 (SanadKitab #11767, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.