Lewati ke konten

Kitab: Mursyidz Zuwwar · Pengarang: زين الدين ابن الموفق

Baca Juz 1, halaman 65

  1. الجزء الاول
  2. فصل فى آداب الزيارة

والثانى: يصلّى عليه ما لم يبل، لأنه إذا بلى لم يصلّ عليه.

والثالث: يصلّى على «١» من كان من أهل الفرض عند موته، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة.

والرابع: يصلّى عليه أبدا، لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء، والدعاء جائز فى كل الأوقات.

الوظيفة العشرون: أن يسطّح القبر ويوضع عليه الحصباء «٢» ، لأن النبي ﷺ سطّح قبر إبراهيم ووضع عليه من حصباء العرصة «٣» .

وقال أبو على الطبرى: الأولى فى زماننا أن يسنّم «٤» ، لأنّ التسطيح صار من شعار الرافضة، وهذا لا يصح، لأن السّنّة فيه قد صحّت، فلا تصير بموافقة الرافضة فيه بدعة «٥» .

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: السّنّة التسنيم، فإن قيل: قد روى عن النخعى أنه قال: أخبرنى من رأى قبر النبي ﷺ وصاحبيه مسنّمة، قلنا:

هو مرسل «٦» . وقد سطّح النبي، ﷺ، قبر إبراهيم، ورشّ عليه الماء، لما روى جابر، أن النبي ﷺ رشّ على قبر إبراهيم- ﵇ الماء، ولأنه إن لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف.

ويستحبّ أن يجعل عند رأسه علامة، من حجر أو غيره، لأنّ النبي،

Rujukan halaman ini: مرشد الزوار الى قبور الابرار، ج 1، ص 65 (SanadKitab #11789, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.