وميمونة هي بنت الحارث، إحد (ى) أزواج رسول الله ﷺ. وكانت أختها أمّ عبد الله بن العبّاس.
المواقيت
روى ابن عباس أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الحجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقال: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتّى أهل مكة من مكة» (¬١). أخرجاه في الصحيحين.
فهذه المواقيت التي وقّتها رسول الله ﷺ لا يجوز لأحد الحجّ والعمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وأما من لم يرد الحجّ أو العمرة، فكذلك عند فقهاء الأمصار، وقولان عند الشافعيّ. وموضع ذلك كتب الفقه.
فأما ذو الحليفة (¬٢) فهو أبعد المواقيت، على عشر مراحل من مكّة، أو سبع منها. وهو بضم الحاء المهملة وفتح اللام. ومنها يحرم الآن الركب الشاميّ.
وبها آبار تسمّى آبار عليّ. وبعض الناس يقول بئر المحرم.
والجحفة (¬٣) موضع على ثلاث مراحل من مكة. (وهي بضم الجيم وسكون