Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 590

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب في أحكام الذكاة

الحلقوم أو لم يكن؛ فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم".

والسنة نحر إبل؛ بأن يطعنها بمحدد في لبتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح غيرها في حلقه.

والحكمة في تخصيص الذكاة في المحل المذكور؛ لعدم التمكن منه؛ كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها، تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنهن ويكفي ذلك في ذكاته؛ لحديث رافع قال: ندَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ما ندَّ عليكم؛ فاصنعوا به هكذا"، متفق عليه، وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ﵃

وما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 590 (SanadKitab #11811, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.