Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 592

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب في أحكام الذكاة

الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما ... " انتهى.

ويسن مع التسمية التكبير.

وللذكاة آداب:

فيكره أن يذبح بآلة كالَّة؛ لقوله صلى الله عليه وسل: "ويحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

ويكره أن يحدها والحيوان يبصره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسل: "أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم"، رواه أحمد.

ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة.

ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.

والسنة نحر الإبل قائمة معقول يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم مضجعة على جانبها الأيسر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 592 (SanadKitab #11811, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.