كتاب الأيمان والنذور
باب في أحكام الأيمان
الأيمان: جمع يمين، واليمين: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، سمي بذلك أخذًا من اليد اليمنى؛ لأن الحالف يعطي يمنيه ويضرب على يمين صاحبه؛ كما في العهد والمعاقدة.
واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته؛ كأن يقول: والله، أو: ووجه الله، أو: وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته، أو وعهده، أو: إرادته، أو: بالقرآن، أو بالمصحف.
والحلف بغير الله تعالى محرم، وهو شرك؛ لقوله ﷺ: "من كان حالفا؛ فليحلف بالله أو ليصمت"، متفق عليه وقال ﷺ: "ومن حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك"، وقال ﷺ: "ليس منا من حلف بالأمانة"، رواه أبو داود.