Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 612

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. باب في أحكام النذر

باب في أحكام النذر

النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك.

وتعريفه شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى.

والنذر نوع من أنواع العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو بني أو ولي؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ لأنه بذلك قد عبد غير الله؛ فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم أشركوا بالله الأكير والعياذ بالله؛ فعليهم أن يتوبوا إلى الله، ويحذروا من ذلك، وينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

وحكم النذر ابتداء: أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء؛ لما روى ابن عمر ﵄؛ أن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل". قال في "المنتقى": "رواه الجماعة إلا الترمذي".

ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 612 (SanadKitab #11811, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.